قانون
الموجز
الامر الملكي رقم 46 لسنة 1928 . نظام من انظمة الحكم . قانون صادر بمقتضاه . لا يصح الغاؤه الا بقانون من سلطة مختصه .
القاعدة
إن الأمر الملكى رقم 46 لسنة 1928 قد وقف كل ما يتعلق بالسلطة التشريعية في دستور أبريل سنة 1923 و صار منذ صدوره نظاماً من أنظمة الحكم في البلاد . فكل تشريع صادر بالمطابقة له هو تشريع صادر من سلطة مختصة لا يمكن إلغاؤه إلا بتشريع آخر من السلطة ذاتها أو من يحل محلها في التشريع على الوجه الذى يحدد لإختصاص من يحل محلها . فعدم إقرار مجلس النواب و الشيوخ للقانون رقم 22 سنة 1929 الخاص بحفظ النظام في المعاهد و للقوانين الثمانية الأخرى الصادرة تحت أحكام هذا الأمر الكريم لا يلغيها لأنها إنما صدرت بطريقة خاصة عينتها السلطة الشرعية العليا في البلاد بأمر منها لم تؤسسه على المادة 41 من دستور أبريل سنة 1923 التى كانت موقوفة وقتئذ . و مما يقطع وجوب إعتبار تلك القوانين قائمة و العمل بمقتضاها واجباً أن الأمر الملكى رقم 70 الصادر في 22 أكتوبر سنة 1930 نص صراحة في مادته السادسة على أن الأحكام و كل ما سن أو إتخذ من الأعمال و الإجراءات طبقاً للأصول و الأوضاع التى قررها الأمر رقم 46 لسنة 1928 تبقى نافذة و تظل تنتج آثارها غير منقطعة العمل في الماضى .

