عقوبة:ثانياً " عقوبة الجريمة الأشد "
الموجز
عقوبة جريمة إنشاء وتشغيل شبكة اتصالات خاصة بالبث الإذاعي المسموع والمرئي بدون ترخيص .أشد من العقوبة المقررة لجريمة إعادة بث مصنفات سمعية وبصرية دون إذن كتابي من المؤلف . تطبيق الحكم المادة 32 من قانون العقوبات وتوقيعه على الطاعن عقوبة الجريمة الأولي الأشد . صحيح في القانون .
القاعدة
لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن في الجريمتين المسندتين إليه وهما 1 إنشاء وتشغيل شبكة اتصالات خاصة بالبث الإذاعي المسموع والمرئي دون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة . 2 إعادة بث مصنفات سمعية وبصرية محمية طبقاً لإحكام القانون دون إذن كتابي من المؤلف أو أصحاب الحقوق المجاورة وأجرى تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات ، وكانت العقوبة المقررة قانوناً للجريمة الأولى المنصوص عليها في المادة 72/13 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن إصدار قانون تنظيم الاتصالات هي الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ومصادرة كافة المعدات والأجهزة والتوصيلات التي استعملت في ارتكاب هذه الجريمة . أشد من العقوبة المقررة للجريمة الثانية المنصوص عليها بالمادة 181 من قانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن إصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية وهى الحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وكان الحكم المطعون فيه قد أوقع على الطاعن عقوبة الجريمة الأشد وقضى بمعاقبته بتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة الأجهزة والأدوات المضبوطة فإنه يكون قد طبق تطبيقاً صحيحاً .

