انتهاك حرمة ملك الغير .
الموجز
وجود شخص في منزل مسكون مختفيا من اعين من لهم الحق في اخراجه .المقصود بمن له حق الاخراج .
القاعدة
إن المقصود بعبارة " من لهم الحق في إخراجه " الواردة بالمادة 325 عقوبات هو رب الدار الذى له دون غيره أن يأذن بدخول من يريد دخوله من الزائرين و يأمر بالخروج من لا يرغب في بقائه بمنزله . فدخول شخص بدعوة من إحدى سيدات المنزل لا يكفى لتبرير وجوده به إذا كان وجوده غير مرغوب فيه من رب الدار . فإذا وجد هذا الشخص مختفياً عن أعين رب الدار فقد قارف الجريمة المنصوص عليها بالمادة المذكورة .

