عقوبة "الإعفاء منها". أسباب الاباحة وموانع العقاب "موانع العقاب". مواد مخدرة.
الموجز
الإعفاء المنصوص عليه في المادة 48 من قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960الذي يتحقق به حكمة التشريع. ماهيته؟ تصدي المحكمة لبحث توافر الإعفاء من العقوبة لا يكون إلا بعد إسباغ الوصف القانوني الصحيح على الواقعة.
القاعدة
لما كان قضاء محكمة النقض جرى على أن مناط الإعفاء المنصوص عليه في المادة 48 من قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 1960 الذي يتحقق به حكمة التشريع هو: 1- تعدد الجناة المساهمين في الجريمة سواء كانوا فاعلين أو شركاء. 2- أن تكون جريمة الفاعل الأصلي من الجرائم المنصوص عليها في المواد 33، 34، 35 من القانون سالف الذكر. 3- المبادرة بالإبلاغ قبل علم السلطات بالجريمة، أو بعد علمها بما إذا كان البلاغ صادقا وجديا من شأنه أن يؤدي إلى ضبط باقي الجناة، ولو لم يتم ضبطهم فعلا مادام ذلك مرجعه لسبب لا شأن له بعدم صدق أو عدم
جدية البلاغ. وهو ما يقتضي أن يكون تقصي موجب هذا الإعفاء أو انتفاء مقوماته لاحقا على إسباغ الوصف القانوني الصحيح على واقعة الدعوى للوقوف على حقيقة دور المبلغ فيها وصلته بالمبلغ عنه.
نص الحكم — معاينة
جلسة 28 من يناير سنة 2002برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمةوعضوية السادة المستشارين/ محمد شتا، أسامة توفيق،هشام البسطويسى ورفعت حنا نواب رئيس المحكمة.(26)الطعن رقم 28659 لسنة 69 القضائية (1) عقوبة "الإعفاء منها". أسباب الاباحة وموانع العقاب "موانع العقاب". مواد مخدرة. الإعفاء المنصوص عليه فى المادة 48 من قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 الذى يتحقق به حكمة التشريع. ماهيته؟ تصدى المحكمة لبحث توافر الإعفاء من العقوبة. لا يكون إلا بعد إسباغ الوصف القانونى الصحيح على الواقعة.…

