دعوى جنائية
الموجز
شكوى المستهلك أو إبلاغه . ليس شرطاً لتحريك الدعوى الجنائية قبل المخالفين لأحكام القانون رقم 67 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك .
القاعدة
لما كان القانون رقم 67 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك لم يشترط في تحريك الدعوى الجنائية قبل المخالفين لأحكامه أن يكون هناك شكوى أو بلاغ من أحد المستهلكين ، فإنه لا جناح على المحكمة إن هي التفتت عما أثاره الطاعن في هذا الخصوص إذ أنه بفرض إثارته لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان .
نص الحكم
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
الإثنين (د)
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / سلامة عبد المجيد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / خالد مقلد و عصام جمعة
إبراهيم عبد الله و على عبد البديع
نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد أباظة .
وأمين السر السيد / سمير عبد الخالق.
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الاثنين 13 من جماد أخر سنة 1432 ه الموافق 16 من مايو سنة 2011 م .
أصدرت الحكم الآتي :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 7502 سنة 80 القضائية .
المرفوع من :
أسعد جندى محمد الشناوى " محكوم عليه "
ضد
النيابة العامة
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 360 لسنة 2009 جنح إقتصادية بورسعيد بوصف أنه فى يوم 16 من يوليه سنة 2009 بدائرة قسم الشرق محافظة بورسعيد .
لم يمد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 6 ، 24 من القانون رقم 67 لسنة 2006 . وقضت محكمة جنح بورسعيد الإقتصادية غيابياً فى 24 من أكتوبر سنة 2009 بتغريم المتهم خمسة آلاف جنيه . عارض المحكوم عليه وقضى فى معارضته فى 23 من يناير سنة 2010 بقبول المعارضة شكلاً فى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه . استأنفت النيابة العامة والمحكوم عليه وقيد استئنافها برقم 22 لسنة 2010 ومحكمة الإسماعيلية الإقتصادية قضت فى 4 من أبريل سنة 2010 بقبول الإستئنافين شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بتغريم المتهم خمسة آلاف جنيه وإلزام المتهم بنشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الإنتشار على نفقة المتهم .
فطعن الأستاذ / عبد النعيم محمد المحامى نائباً عن الأستاذ / فادى عبد المنعم المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 3 من يونيه سنة 2010 ،
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من المحامى المقرر .
وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن حيث سمعت المرافعة كما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق سماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة عدم إمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الإستدلال والخطأ فى تطبيق القانون ، ذلك بأنه حرر فى صورة غامضة مبهمة وبصيغة عامة معماة لا يبين منها واقعة الدعوى بركنيها المادى والمعنوى ومؤدى الأدلة التى إستند إليها فى الإدانة ، وعول فى قضائه على ما أورده مأمور الضبط القضائي بمحضره رغم أنه لا يصلح دليلاً للإدانة ، هذا إلى أن الدعوى أقيمت عليه دون تقديم شكوى من المجنى عليه ، كما جاء الحكم الإبتدائى خلواً مما يكشف عن وجه إستشهاد المحكمة بالدليل الذى إستنبطت منه عقيدتها فى الدعوى ، مما يعيب الحكم ويوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافى وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما إستخلصتها المحكمة كما هو الحال فى الدعوى الراهنة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن فى هذا الشأن يكون ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان تقدير الدليل موكولاً إلى محكمة الموضوع ، ومتى إقتنعت به وإطمأنت إليه فلا معقب عليها فى ذلك ، وكانت الأدلة التى ساقها الحكم المطعون فيه من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها من ثبوت مقارفة الطاعن للجريمة المسندة إليه ، فإن ما يثيره الطاعن بصدد الدليل المستمد من محضر الضبط يتمخض جدلاً موضوعياً فى وقائع الدعوى وتقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع ، ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 67 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك لم يشترط فى تحريك الدعوى الجنائية قبل المخالفين لأحكامه أن يكون هناك شكوى أو بلاغ من أحد المستهلكين ، فإنه لا جناح على المحكمة إن هى إلتفتت عما أثاره الطاعن فى هذا الخصوص إذ أنه بفرض إثارته لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن بشأن خلو الحكم الإبتدائى مما يكشف عن وجه إستشهاد المحكمة بالدليل الذى إستنبطت منه عقيدتها فى الدعوى مردود بأنه نعى موجه إلى حكم محكمة أول درجة وهو ما لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض مادام الحكم المطعون فيه قد ألغاه وأنشأ لقضائه أسباباً جديدة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن حق النيابة العامة فى الإستئناف مطلق تباشره فى الموعد المقرر له متى كان الحكم جائزاً إستئنافه ، وكان الحكم الصادر فى معارضة المتهم هو حكم قائم بذاته فللنيابة حق الطعن عليه بالإستئناف إذا ما رأت وجهاً لذلك ، وغاية الأمر أنها إذا إستأنفت الحكم الصادر فى المعارضة فلا يجوز للمحكمة الإستئنافية أن تجاوز العقوبة التى قضى بها الحكم الإبتدائى الغيابى المعارض فيه كى لا يضار المعارض بمعارضته اللهم إلا إذا كانت النيابة قد إستأنفت الحكم الغيابى . لما كان ذلك ، وكان الحكم الإبتدائى الغيابى قد قضى بتغريم الطاعن خمسة آلاف جنيه ، إلا أن النيابة لم تستأنف هذا الحكم وإنما إستأنفت الحكم الصادر فى معارضة الطاعن والقاضى بتأييد الحكم الغيابى المعارض فيه فإنه لا تثريب على المحكمة الإستئنافية إن هى قبلت إستئناف النيابة لهذا الحكم ، بيد أنه لم يكن لها بناء على هذا الإستئناف وقد إتجهت إلى إدانة الطاعن أن تقضى عليه بما يجاوز الجزاء المحكوم عليه به غيابياً بإضافتها عقوبة نشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الإنتشار على نفقته ، إلى عقوبة الغرامة المحكوم بها ومقدارها خمسة آلاف جنيه لأنها بذلك تكون قد سوأت مركزه وهو ما لا يجوز ، إذ لا يصح أن يضار المعارض بناء على المعارضة التى رفعها ، ومن ثم ترى هذه المحكمة إعمالاً للرخصة التى خولها القانون لها بالمادة 35/2 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تنقض الحكم المطعون فيه لمصلحة الطاعن نقضاً جزئياً وأن تصححه بإلغاء عقوبة النشر ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء عقوبة النشر ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
أمين السر نائب رئيس المحكمة
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
الإثنين (د)
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / سلامة عبد المجيد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / خالد مقلد و عصام جمعة
إبراهيم عبد الله و على عبد البديع
نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد أباظة .
وأمين السر السيد / سمير عبد الخالق.
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الاثنين 13 من جماد أخر سنة 1432 ه الموافق 16 من مايو سنة 2011 م .
أصدرت الحكم الآتي :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 7502 سنة 80 القضائية .
المرفوع من :
أسعد جندى محمد الشناوى " محكوم عليه "
ضد
النيابة العامة
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 360 لسنة 2009 جنح إقتصادية بورسعيد بوصف أنه فى يوم 16 من يوليه سنة 2009 بدائرة قسم الشرق محافظة بورسعيد .
لم يمد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 6 ، 24 من القانون رقم 67 لسنة 2006 . وقضت محكمة جنح بورسعيد الإقتصادية غيابياً فى 24 من أكتوبر سنة 2009 بتغريم المتهم خمسة آلاف جنيه . عارض المحكوم عليه وقضى فى معارضته فى 23 من يناير سنة 2010 بقبول المعارضة شكلاً فى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه . استأنفت النيابة العامة والمحكوم عليه وقيد استئنافها برقم 22 لسنة 2010 ومحكمة الإسماعيلية الإقتصادية قضت فى 4 من أبريل سنة 2010 بقبول الإستئنافين شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بتغريم المتهم خمسة آلاف جنيه وإلزام المتهم بنشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الإنتشار على نفقة المتهم .
فطعن الأستاذ / عبد النعيم محمد المحامى نائباً عن الأستاذ / فادى عبد المنعم المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 3 من يونيه سنة 2010 ،
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من المحامى المقرر .
وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن حيث سمعت المرافعة كما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق سماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة عدم إمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الإستدلال والخطأ فى تطبيق القانون ، ذلك بأنه حرر فى صورة غامضة مبهمة وبصيغة عامة معماة لا يبين منها واقعة الدعوى بركنيها المادى والمعنوى ومؤدى الأدلة التى إستند إليها فى الإدانة ، وعول فى قضائه على ما أورده مأمور الضبط القضائي بمحضره رغم أنه لا يصلح دليلاً للإدانة ، هذا إلى أن الدعوى أقيمت عليه دون تقديم شكوى من المجنى عليه ، كما جاء الحكم الإبتدائى خلواً مما يكشف عن وجه إستشهاد المحكمة بالدليل الذى إستنبطت منه عقيدتها فى الدعوى ، مما يعيب الحكم ويوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافى وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما إستخلصتها المحكمة كما هو الحال فى الدعوى الراهنة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن فى هذا الشأن يكون ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان تقدير الدليل موكولاً إلى محكمة الموضوع ، ومتى إقتنعت به وإطمأنت إليه فلا معقب عليها فى ذلك ، وكانت الأدلة التى ساقها الحكم المطعون فيه من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها من ثبوت مقارفة الطاعن للجريمة المسندة إليه ، فإن ما يثيره الطاعن بصدد الدليل المستمد من محضر الضبط يتمخض جدلاً موضوعياً فى وقائع الدعوى وتقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع ، ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 67 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك لم يشترط فى تحريك الدعوى الجنائية قبل المخالفين لأحكامه أن يكون هناك شكوى أو بلاغ من أحد المستهلكين ، فإنه لا جناح على المحكمة إن هى إلتفتت عما أثاره الطاعن فى هذا الخصوص إذ أنه بفرض إثارته لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن بشأن خلو الحكم الإبتدائى مما يكشف عن وجه إستشهاد المحكمة بالدليل الذى إستنبطت منه عقيدتها فى الدعوى مردود بأنه نعى موجه إلى حكم محكمة أول درجة وهو ما لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض مادام الحكم المطعون فيه قد ألغاه وأنشأ لقضائه أسباباً جديدة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن حق النيابة العامة فى الإستئناف مطلق تباشره فى الموعد المقرر له متى كان الحكم جائزاً إستئنافه ، وكان الحكم الصادر فى معارضة المتهم هو حكم قائم بذاته فللنيابة حق الطعن عليه بالإستئناف إذا ما رأت وجهاً لذلك ، وغاية الأمر أنها إذا إستأنفت الحكم الصادر فى المعارضة فلا يجوز للمحكمة الإستئنافية أن تجاوز العقوبة التى قضى بها الحكم الإبتدائى الغيابى المعارض فيه كى لا يضار المعارض بمعارضته اللهم إلا إذا كانت النيابة قد إستأنفت الحكم الغيابى . لما كان ذلك ، وكان الحكم الإبتدائى الغيابى قد قضى بتغريم الطاعن خمسة آلاف جنيه ، إلا أن النيابة لم تستأنف هذا الحكم وإنما إستأنفت الحكم الصادر فى معارضة الطاعن والقاضى بتأييد الحكم الغيابى المعارض فيه فإنه لا تثريب على المحكمة الإستئنافية إن هى قبلت إستئناف النيابة لهذا الحكم ، بيد أنه لم يكن لها بناء على هذا الإستئناف وقد إتجهت إلى إدانة الطاعن أن تقضى عليه بما يجاوز الجزاء المحكوم عليه به غيابياً بإضافتها عقوبة نشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الإنتشار على نفقته ، إلى عقوبة الغرامة المحكوم بها ومقدارها خمسة آلاف جنيه لأنها بذلك تكون قد سوأت مركزه وهو ما لا يجوز ، إذ لا يصح أن يضار المعارض بناء على المعارضة التى رفعها ، ومن ثم ترى هذه المحكمة إعمالاً للرخصة التى خولها القانون لها بالمادة 35/2 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تنقض الحكم المطعون فيه لمصلحة الطاعن نقضاً جزئياً وأن تصححه بإلغاء عقوبة النشر ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء عقوبة النشر ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
أمين السر نائب رئيس المحكمة

