نقض " صحيفة الطعن " " أسباب الطعن : السبب المجهل " .
الموجز
صحيفة الطعن بالنقض . وجوب اشتمالها على بيان الأسباب التى بنى عليها . م 253 مرافعات .
القاعدة
إذ أوجبت المادة 253 من قانون المرافعات أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التى بنى عليها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / نعيم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسن العبادى ، عبد الله لملوم نائبى رئيس المحكمة مصطفى سالمان و أبو بكر أحمد إبراهيم بحضور السيد رئيس النيابة / وليد منتصر . وحضور السيد أمين السر / خالد حسن حوا . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 8 من محرم سنة 1434 ه الموافق 22 من نوفمبر…

