متعة
الموجز
تعويل الحكم المطعون فيه على م 18 مكرر ق 100 لسنة 1985 وتطبيق الشريعة الإسلامية على الواقعة في دعوى المتعة رغم كون طرفى الخصومة متحدى الملة والطائفة . مخالفة للقانون.
القاعدة
إذ كان الثابت من الأوراق أن طرفى الخصومة متحدا الملة والطائفة وتكون شريعتهما هى الواجبة التطبيق وإذ لم تكن المتعة من قواعد الاختصاص أو مسائل الإجراءات فإن تعويل الحكم على المادة 18 مكرر من ق 100 لسنة 85 وتطبيق الشريعة الإسلامية على الواقعة يكون معيباً بمخالفة القانون .

