بيع " بيع أملاك الدولة الخاصة". عقد. أموال " أموال الدولة الخاصة". ملكية. قانون " تفسيره " " الغاؤه ". ايجار. محكمة الموضوع. حكم " تسبيبه" " عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون: ما يعد كذلك" " حجية الحكم" " بطلان الحكم". بطلان " بطلان الاحكام". نقض.
الموجز
عدم تعرض القرار الجمهوري 836 لسنة 1957 لكيفية التعاقد بالبيع. أثره. وجوب إعمال القواعد العامة المنظمة لبيع أملاك الدولة الخاصة. مؤداها. التعاقد بشأن هذه الأملاك بين الحكومة وطالبي الشراء. عدم تمامه إلا بالتصديق عليه من المحافظين كل في دائرة اختصاصه. اعتبار التصديق قبولا بالبيع وعدم اعتبار القرار المذكور إيجابا من الحكومة أو وعدا منها بالبيع. عدم جواز إلزامها بإتمامه أو ترتيب آثار العقد البات على مجرد طلب المستأجر الشراء. علة ذلك. للقاضي تقدير أحقيته في طلب بالثمن المقرر للأرض وقت بداية التأجير متى توافرت شرائطها. قيام للحكم النهائي حجة للموجب على الحكومة. شرطه. قبولها إيجابه. المواد 29ق 43 لسنة 1979 و8 ، 17، 18 من لائحة شروط بيع أملاك الدولة الحرة الصادرة في 1902/8/31.
القاعدة
إذ كان القرار الجمهوري رقم 836 لسنة 57 لم يتعرض لكيفية التعاقد بالبيع، فإن القواعد المنظمة لبيع أملاك الدولة الخاصة تكون واجبة الإعمال. ومؤداها - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ونزولا على حكم المادة 29 من قانون الحكم المحلي رقم 43 لسنة 1979 والمواد 8، 17، 18 من لائحة شروط بيع أملاك الدولة الحرة الصادرة في 31/8/1902 - أن التعاقد بشأنها لا يتم بين الحكومة وبين طالب الشراء إلا بالتصديق عليه ممن يملكه، وهو معقود - بالنسبة لواقعة النزاع - للمحافظين دون سواهم كل في دائرة اختصاصه، إذ أن هذا التصديق هو القبول بالبيع وبالتالي فلا يسوغ. في صحيح النظر - اعتبار القرار الجمهوري رقم 836 لسنة 1957 بما توافر عليه من شروط إيجابا من الحكومة أو وعدا منها بالبيع، بما لا يصح معه القول بتمام العقد أو انعقاده بقوة القانون، ولا يجوز من ثم للقاضي إلزام الحكومة بإتمامه أو ترتيب آثار العقد البات على مجرد طلب المستأجر الشراء كاحتساب ما سدده من أجرة جزءا من الثمن، وإنما يكون للقاضي تقرير أحقيته في طلب شراء الأرض بالثمن المقرر لها وقت بداية التأجير - متى توافرت شرائطها على ما سلف بيانه - ويقوم الحكم النهائي حجة للموجب على الحكومة حين ترى - من جانبا - قبول إيجابه.
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية برئاسة السيد المستشار / حماد الشافعى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / شكرى العميرى ، عبد الصمد عبد العزيز ، محسن فضلى نواب رئيس المحكمة وعبد العزيز فرحات وبحضور رئيس النيابة السيد / ماجد عقداوى وأمين السر السيد / رمضان مصطفى فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة فى يوم الأربعاء غرة ذى الحجة سنة 1422 ه الموافق 13 من فبراير سنة 2002 م أصدرت الحكم الآتى فى…

