الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)سبق إصرار.ترصد .نقض ."المصلحة في الطعن ". حكم ."تسبيبه .تسبيب غير معيب ". قتل عمدا.الطعنرقم ۱۹۳۰ لسنة ۳۷ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦۸/۰۱/۲۲الدائرةدائرة الاثنين (ج)المكتب الفنى۱۹رقم القاعدة۱٤النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول