الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةنيابة عامة. إجراءات"إجراءات التحقيق" " التحقيق الذي يجريه معاون النيابه". مأمور الضبط القضائي. تفتيش " "إذن التفتيش. إصداره". دفوع " الدفع ببطلان إذن التفتيش". الطعنرقم ۱۳۰۳٦ لسنة ۹۱ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۳/۰۱/۱۸الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول