الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةسب غير مشتمل على اسناد عيب معين .الطعنرقم ۱٤۲۱ لسنة ۲ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۳۲/۰۳/۱٤الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى / ۱رقم القاعدة۳۳٦النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول