إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفوع " الدفع بأنه صحفي في جريدة وطبيعة حقه الدستوري نشر المعلومات ".
الطعن
رقم ۱٥٤۰٦ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۲/۰۸
الدائرة
جنح اقتصادي
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.