الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةبلاغ كاذب . قذف . جريمة ." أركان الجريمة". جنائية ." قبولها ". دفوع ." الدفع بعدم قبول الدعوى ". حكم ."تسبيبه . تسبيب غيرمعيب".الطعنرقم ۱۸۹۰ لسنة ۳۷ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦۸/۰۲/۱۳الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۱۹رقم القاعدة۳۸النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول