الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةنقض . "الطعن بالنقض" . "مالا يجوز الطعن فيه من الأحكام" .الطعنرقم ۱۳۳۸ لسنة ۳٦ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦٦/۱۲/۱۲الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۱۷رقم القاعدة۲۳۳النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول