حق الدفاع
الموجز
محكمة الدرجة الثانية . تعديل وصف التهمة أمامها . الحكم فيها باعتبار وصفها أمام محكمة الدرجة الأولى . إخلال .
القاعدة
إذا عدلت محكمة الدرجة الثانية وصف التهمة من سرقة بالمادة 2/274 إلى تبديد بالمادة 296 و وافقها الدفاع و النيابة و حصلت المرافعة على هذا الإعتبار ثم قضت بتأييد الحكم الإبتدائى على إعتبار وصفها القديم و هو السرقة فإن الحكم يكون باطلاً . لأن المحكمة تكون قد صرفت المتهم عن الدفاع في التهمة بوصفها الأول و حملته على حصر دفاعه في التهمة بعد تعديلها ، و في ذلك حرمان له من درجة من درجات القضاء و كان واجباً عليها أن تمكن المتهم من الدفاع عن نفسه في التهمة بوصفيها على إعتبار أن كليهما محتمل في نظرها .

