قانون " تفسيره " .
الموجز
النص القانوني الواضح لا محل لتأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التى أملته . علة ذلك .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه متى كان النص واضحاً جلى المعنى قاطعاً في الدلالة على المراد منه فلا محل لتأويله أو الخروج عليه استهداءً بقصد المشرع
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد القاضى / على محمد على نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / ضياء أبو الحسن ، إبراهيم أحمد الضبع هشام محمد فراويلة " نواب رئيس المحكمة " وإيهاب الميدانى بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / محمد أبو رحاب . وحضور السيد أمين السر / السيد عيد عطية . الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الإثنين 6 من ربيع الآخر سنة…

