الرئيسيةالأحكامالهيئة العامة للمواد المدنيةإيجار (إيجار الأماكن) (استثناء من أحكام الامتداد القانوني لعقد الإيجار :انتهاء عقد إيجار الأجنبي).عقد. حكم(تسبيبه).الطعنرقم ۱۳٤۸ لسنة ٦۷ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰۱/۰٥/۲٤الدائرةالهيئة العامة للمواد المدنيةالمكتب الفنى٤۹النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول