الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةطعن ." التنازل عن الطعن". خصومة ." تركها ". نقض ." التنازل عن الطعن ".الطعنرقم ۱ لسنة ۳۷ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦۸/۰۳/۱۸الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۱۹رقم القاعدة۱النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول