نقض " أسباب الطعن . تحديدها "
الموجز
وجه الطعن. وجوب أن يكون واضحا محددا.
القاعدة
من المقرر أنه يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحا محددا، وكانت الطاعنة لم تفصح عن ماهية المستندات التي قدمتها ولم تعرض لها المحكمة ووجه استدلالها بها حتى يتبين مدى أهميتها في الدعوى، فإن ما تثيره في هذا الصدد لا يكون مقبولا.
نص الحكم — معاينة
جلسة 6 من يونيه سنة 2001 برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى صادق، يحيى خليفة، محمد عيد سالم نواب رئيس المحكمة وعثمان متولي. (99) الطعن رقم 500 لسنة 63 القضائية (1) دفوع "الدفع بالجهل بالقانون". قانون "الاعتذار بالجهل بالقانون". إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". أحوال شخصية. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". الاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر غير قانون العقوبات. شرط قبوله: إقامة مدعي هذا الجهل…

