متشردون ومشتبه فيهم
الموجز
تبرئة المتهم من تهمة الجناية الموجهة إليه . الحكم عليه بوضعه تحت المراقبة . مناط الحكم بالمراقبة أو بعدمها . كون الاتهام جديا او غير جدي . موضوعي .
القاعدة
إذا إتهم أحد المشتبه فيهم بأنه لم يسلك سلوكاً مستقيماً بأن إتهم في جناية قتل عمد و طبقت المحكمة عليه المادة التاسعة و العبارة الأخيرة من المادة السادسة من القانون رقم 24 لسنة 1923 و حكمت بوضعه تحت المراقبة بالرغم من تبرئته من تهمة الجناية فإن هذه التبرئة لا يصح أن تكون سبباً لنقض الحكم ما دامت محكمة الموضوع قد أثبتت أن إتهامه في قضية الجناية كان جدياً و أن محكمة الجنايات لم تبرئه إلا لعدم كفاية الأدلة في نظرها . و النظر في كون البلاغ جدياً أو غير جدى هو أمر متعلق بالموضوع لا شأن لمحكمة النقض به .

