غش الماكولات
الموجز
عرض ماكولات مغشوشة للبيع . العلم بانها مغشوشة . ركن جوهري يجب توفره بالحكم .
القاعدة
لا يكفى في جريمة عرض مسلى مغشوش للبيع أن يثبت بالحكم الصادر بالعقوبة أن المسلى مغشوش و أن المتهم قد عرضه للبيع ، بل يجب أن يثبت به أيضاً أن المتهم كان يعلم عند عرضه إياه للبيع بأنه مغشوش ، فإذا خلا الحكم من إثبات ذلك كان ناقصاً و تعين نقضه .

