دفوع " الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
الرد على الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. غير لازم .مادام الحكم لم يفصل في موضوع الاستئناف وقضي بعدم قبوله شكلا.
القاعدة
لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد فإن ما ينعاه الطاعن عليه من قصوره عن الرد على دفعه بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة لا يكون له محل لتعلق ذلك بموضوع الدعوى فلا يمكن التحدث عنه إلا إذا كان الاستئناف مقبولا من حيث الشكل، ولا كذلك الحكم المطعون فيه الذي يدخل في عداد الأحكام الشكلية فحسب.
نص الحكم — معاينة
جلسة 29 من مايو لسنة 2001 برئاسة السيد المستشار/ أمين عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عمر بريك، رشاد قذافي، عبد التواب أبو طالب وفؤاد نبوي نواب رئيس المحكمة. (97) الطعن رقم 55 لسنة 65 القضائية (1) استئناف "ميعاده" "نظره والحكم فيه". نظام عام. إجراءات "إجراءات المحاكمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". ميعاد الطعن بالاستئناف من النظام العام. أثر ذلك؟ تأجيل نظر الاستئناف تحقيقاً لدفاع الطاعن. لا يعد فصلاً ضمنياً في شكله ولا يمنع المحكمة من…

