حكم .
الموجز
تسبيبه . نية القتل .
القاعدة
إذا كان الحكم قد إستخلص نية القتل مما ذكره من أن المتهم إستعمل آلة من شأنها إحداث الموت "سكينا" و طعن بها المجنى عليه عمداً في مقتل من جسمه و هو جنبه الأيسر طعنة شديدة نفذت إلى التجويف البطنى مما يدل على أنه إنتوى القتل و إزهاق الروح و قد أدت الإصابة إلى الوفاة فهذا إستخلاص سائغ تتوافر به لدى الطاعن نية القتل كما هى معرفة في القانون .

