الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةتزوير " أوراق عرفية " . استعمال محرر مزور . التماس إعادة النظر . حكم " حجية الحكم " . نقض " ما يجوز الطعن فيه من الأحكام " . قانون " تفسيره " .الطعنرقم ۱۸٦۳ لسنة ۹۰ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۰/۰٦/۰۷الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول