نقل العامل: " سلطة جهة العمل في نقل العامل "
الموجز
نقل العامل. شرطه . أن يكون لصالح العمل . النقل إلى مركز أقل ميزة أو ملائمة. اتسامه بالتعسف طالما لم يقصد منه صالح العمل.
القاعدة
النص في المادة رقم 54 من القانون 137 لسنة 1981 ، المادة 696 من القانون المدنى يدل على أنه وإن كان لرب العمل السلطة في تنظيم منشأته أو إعادة تنظيمها فيكون له نقل العامل إلى وظيفة أخرى. إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الباعث على النقل هو صالح العمل وأن يكون إلى وظيفة مماثلة من حيث الدرجة والمرتب.

