دفوع " الدفع بنفي التهمه " الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . إثبات " بوجه عام ".
الطعن
رقم ۱۷۳۱۸ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۱/۱۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.