ايجار "ايجار الاماكن ""دعاوي الايجار ""التنازل عن الايجار " .دعوي "تكييف الدعوى ""الخصوم في الدعوى " . محكمة الموضوع . نقض "أسباب الطعن " .
الموجز
السبب القانوني متي كانت عناصره مطروحة علي محكمة الموضوع . جواز اثارته لاول مرة أمام محكمة النقض .
القاعدة
إذ كان الطاعنون لم يسبق لهم التمسك بهذا النعى - قضاء الحكم المطعون فيه بطرد وإخلاء مورث الطاعنين الأولين دون أن يختصم المستأجر الأصلى للمحل "مورث الطاعنين الأخيرين" أو ورثته من بعده - أمام محكمة الموضوع، إلا أنه يتعلق بسبب قانونى كانت عناصره الواقعية مطروحة على محكمة الموضوع وبالتالى يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
نص الحكم — معاينة
جلسة 12 من ديسمبر سنة 1991 برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد طيطه نائب رئيس المحكمة، محمد بدر الدين توفيق، شكري جمعه حسين وفتيحه قره. (290) الطعن رقم 814 لسنة 61 القضائية (1 - 4) إيجار "إيجار الأماكن" "دعاوى الإيجار" "التنازل عن الإيجار". دعوى "تكييف الدعوى" "الخصوم في الدعوى". محكمة الموضوع. نقض "أسباب الطعن". (1) دعوى الإخلاء للتنازل عن الإيجار دون إذن. هي دعوى بفسخ عقد الإيجار. وجوب اختصام المستأجر الأصلي أو…

