حكم .
الموجز
تسبيبه . الاستناد في إدانة المتهم إلى أسباب لا يبين منها أن المحكمة قد فهمت واقعة الدعوى و دفاع المتهم على الوجه الصحيح . قصور . مثال .
القاعدة
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أيد حكم محكمة أول درجة بالإدانة لأسبابه ، و على أن المتهم طلب إستعمال الرأفة ، وعلى إعتبارات لا تتصل بالجريمة المرفوعة بها الدعوى بل بجريمة أخرى ، مما لا يبين منه أن المحكمة قد فهمت واقعة الدعوى و دفاع المتهم على الوجه الصحيح ، فإن حكمها يكون مشوباً بالإضطراب و القصور بما يستوجب نقضه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 17 من نوفمبر سنة 1953 المؤلفة من السيد رئيس المحكمة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيسا، والسادة المستشارين: اسماعيل مجدى، وحسن داود، ومحمود إبراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل أعضاء. (33) القضية رقم 1380 سنة 23 القضائية حكم تسبيبه. الأستاذ في إدانة المتهم إلى أسباب لا يبين منها أن المحكمة قد فهمت واقعة الدعوى ودفاع المتهم على الوجه الصحيح. قصور. مثال. إذا كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم محكمة أول درجة بالإدانة لأسبابه، وعلى أن المتهم طلب استعمال الرأفة، وعلى اعتبارات…

