الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةنقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " . قانون " تطبيقه " . محكمة النقض " نظرها الدعوى والحكم فيها " .الطعنرقم ۱۷۱۲٦ لسنة ۹۱ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۳/۰۲/۰۲الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول