عقد" فسخ العقد". التزام " استحالة التنفيذ ". حكم " تسبيبه ".
الموجز
استحالة تنفيذ التزام احد المتعاقدين لسبب أجنبي . أثره . انفساخ العقد من تلقاء نفسه . تحمل المدين بالالتزام تبعة الاستحالة . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى انفساخ عقد بيع الاسمنت لاستحالة تنفيذه لاستيلاء سلطات الجمارك وأمن المواني عليه وإعدامه لعدم صلاحية استخدامه في مصر واعتباره سببا أجنبيا ينقضي معه التزام المشتري بسداد الثمن . لا خطأ.
القاعدة
المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن في العقود الملزمة للجانبين ينفسخ العقد حتما ومن تلقاء نفسه طبقا للمادة 159 من القانون المدني بسبب استحالة تنفيذ أحد المتعاقدين لسبب أجنبي, ويترتب على الانفساخ ما يترتب على الفسخ من عودة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد, ويتحمل تبعة الاستحالة في هذه الحالة المدين بالالتزام الذي استحال تنفيذه عملاً بمبدأ تحمل التبعة في العقد الملزم للجانبين, ولما كان الحكم المطعون فيه انتهى إلى أن عقد بيع الأسمنت قد انفسخ بعد أن أصبح تنفيذه مستحيلا لسبب أجنبي بسبب استيلاء سلطات الجمارك وأمن المواني عليه وإعدامه لأنه غير صالح للاستخدام في مصر فإنه يكون قد أثبت استحالة تنفيذ هذا الالتزام يرجع لسبب أجنبي وينقضي تبعا لذلك التزام المشتري بسداد الثمن.
نص الحكم — معاينة
جلسة 1 من يوليه سنة 2002 برئاسة السيد المستشار/ أحمد الحديدى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ منير الصاوى، عبد المنعم علما، ضياء أبو الحسن نواب رئيس المحكمة والدكتور/ حسن البدراوى. (178) الطعن رقم 894 لسنة 59 القضائية (1) عقد "فسخ العقد". التزام "استحالة التنفيذ". حكم "تسبيبه". استحالة تنفيذ التزام أحد المتعاقدين لسبب أجنبى. أثره. انفساخ العقد من تلقاء نفسه. تحمل المدين بالالتزام تبعة الاستحالة. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى انفساخ عقد بيع الأسمنت لاستحالة تنفيذه لاستيلاء سلطات الجمارك وأمن…

