حماية المستهلك
الموجز
حق المستهلك في طلب استبدال سلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها . أساس وحد ذلك .
حق مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك تشكيل لجنة للفصل في المنازعات بين المستهلكين والموردين أو المعلنين الناتجة عن تطبيق أحكام القانون رقم 67 لسنة 2006 بإصدار قانون حماية المستهلك . أساس ذلك .
القرارات التي يصدرها جهاز حماية المستهلك تطبيقاً لأحكام قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 نهائية .لا سبيل للطعن عليها إلا أمام محكمة القضاء الإداري . أساس ذلك .
تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات . موضوعي .
القاعدة
حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، عرض للدفع بسقوط حق المدعية بالحقوق المدنية في طلب استبدال السيارة أو إعادتها واسترداد قيمتها لتجاوزها الميعاد القانوني المحدد لتقديم شكواها في هذا الشأن ، وأطرحه " أن ثابت للمحكمة من مطالعة أوراق الدعوى ومنها تقرير جهاز حماية المستهلك وكذا الضمان الممنوح من الشركة المشكو في حقها للشاكية والذي اشتمل على ضمان السيارة ثلاث سنوات أو خمسون ألف كيلو متر أيهما أقرب من تاريخ بيع السيارة لأول مشترى مما يعد ذلك شرطاً اتفاقياً أفضل للمستهلك ويتعين تطبيقه والالتزام به ، ولما كانت الشاكية قد تقدمت بشكواها قبل مضى ثلاث سنوات من تاريخ شرائها للسيارة وكانت هى أول مشترى لها ولم يتجاوز عداد السيارة خمسون كيلو متر المحددة بالضمان مما تكون معه الشاكية قد تقدمت بشكواها خلال الميعاد المقرر قانوناً ويكون الدفع المبدى من المتهم غير قائم على سند صحيح من الواقع والقانون جدير بالرفض ". لما كان ذلك ، وكان نص المادة (8) من القانون رقم 67 لسنة 2006 قد خول المستهلك الحق في طلب استبدال أية سلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها خلال أربعة عشر يوماً من تسلمها إذا شابها عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات أو الغرض الذي تم التعاقد عليها من أجلة وذلك دون إخلال بأية ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك وما يحدده الجهاز من مدد أقل بالنظر إلى طبيعة السلعة ، وإذ كان الحكم قد خلص إلى الشركة التي يديرها الطاعن تضمن السيارة محل الاتهام لمدة ثلاث سنتين أو قطعها خمسين ألف كيلو متر أيهما أقرب لتاريخ بيعها إياها على السياق المتقدم وهو الأمر الذي لا يمارى فيه الطاعن وأن المدعية بالحق المدني قدمت شكواها في فترة الضمان الاتفاقي فإن النعي عليه في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكانت المادة 17 من القانون المار ذكره تخول مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك تشكيل لجان تتولى الفصل في المنازعات بين المستهلكين والموردين أو المعلنين الناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون تشكل كل منها برئاسة رئيس محكمة ابتدائية وعضوية قاض وواحد من ذوى الخبرة ، على أن تستعين تلك اللجان في أداء أعمالها بمن ترى الاستعانة بهم ، وإذ التزم جهاز حماية المستهلك هذا النظر بانتدابه مركز الاستشارات الهندسية بكلية الهندسة جامعة .... لفحص السيارة محل الاتهام فنياً يكون قد أصاب صحيح القانون ، ذلك أن القرارات التي يصدرها الجهاز المذكور تطبيقاً لأحكام قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 نهائية ولا سبيل للطعن عليها إلا أمام محكمة القضاء الإداري عملاً بنص المادة 22/1 من ذلك القانون وهو ما لم يفعله الطاعن ، ومن ثم فإن ندب مركز الاستشارات الهندسية المار ذكره لفحص السيارة يكون بمنأى عن البطلان ويضحى النعي على الحكم في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة دون أن تلتزم بندب خبير آخر ، ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء وما دامت قد اطمأنت إلى ما جاء بتقرير الخبير المقدم في الدعوى فلا يجوز مجادلتها في ذلك .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض دائرة طعون رجال القضاء برئاسة السيد القاضى / عزت عبد الجواد عمران " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / موسى مرجان ، ناصر مشالى طارق عبد العظيم" نواب رئيس المحكمة " وعمرو الحناوى والسيد رئيس النيابة / محمد جمال الدين . وأمين السر السيد / طارق عادل محمد . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة بدار القضاء العالى . فى يوم الثلاثاء 20 من شعبان سنة 1433 ه الموافق 10 من يوليو…

