آثار البيع :
" من حقوق المشترى "
" للمشترى في حالة نقص المبيع عن الثمن المبين بالعقد إقامة دعوى تعويض عما لحقه من جراء ذلك لا تخضع للتقادم الحولى المقرر لدعوى إنقاص الثمن "
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.