الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةشيك بدون رصيد . جريمة " أركانها " . إثبات بوجه عام " . محكمة الموضوع . " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " .الطعنرقم ۱٤۰٦۲ لسنة ٦۳ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰۲/۰٥/۰٥الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٥۳رقم القاعدة۱۱۹النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول