الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةتزوير " أوراق رسمية ". جريمة " أركانها ". محاماة . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". دفاع " الاخلال بحق الدفاع . مالا يوفره ".الطعنرقم ۱٦۱٤ لسنة ٤٥ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۷٦/۰۳/۲۲الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۲۷رقم القاعدة٦۹النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول