شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

تمليك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة : قواعد عامة :

الموجز

شغل الطاعن عين التداعى – وهى من المساكن الاقتصادية والمتوسطة – خلفاً لمستأجرها الأصلى الذى شغلها قبل 9/9/1977 . أثره . انتقال الحق إليه في تملكها . علة ذلك . قضاء الحكم المطعون فيه برفض تمليك الطاعن العين لشغلها في تاريخ لاحق على نفاذ القانون 49 لسنة 1977 . خطأ .

القاعدة

إذ كان الثابت من الأوراق ومن تقرير الخيبر المنتدب أن الطاعن كان يشغل وحدة سكنية شعبية بمدينة الإسماعيلية قبل صدور القانون رقم 49 لسنة 1977 واستبدلها بالشقة محل النزاع والتى كانت هى الأخرى مشغولة بالمستأجر الذى أجرى معه البدل - على نحو ما جاء بتقرير الخبير- وكانت كلتا الشقتين مما ينطبق عليه نص المادة 72 من القانون المذكور فإن الطاعن يكون خلفاً خاصاً للمستأجر الأصلى لشقة النزاع وقد انتقل إليه حق الإجارة بأداة قانونية ومن ثم ينتقل إليه الحق في تملكها إذ العبرة في التملك هى بتاريخ شغل العين قبلصدور القانون 49 لسنة 1977 مع توافر باقى الشروط الأخرى والتى ليس من بينها أن يكون طالب التمليك هو الشاغل لها في هذا التاريخ . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي برفض دعوى الطاعن تأسيساً على أنه لم يشغل عين النزاع إلا بعد صدور القانون 49 لسنة 1977 رغم أن حق التملك لعين النزاع ينتقل إليه من شاغلها السابق إذا ما توافرت للأخير شروط التملك وهو ما لم يبحثه الحكم المطعون فيه ، الأمر الذى يعيبه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا