نقض " أثر الطعن " .
الموجز
حسن سير العدالة يوجب امتداد أثر نقض الحكم للطاعنين الآخرين ومن لم يقبل طعنه شكلا.
القاعدة
لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة جنايات ...... المختصة بنظرها بالنسبة للطاعنتين والطاعنين الثالث والرابع وكذا الخامس - الذي لم يقبل طعنه شكلا - لحسن سير العدالة, دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن المقدمة من الطاعنتين أو التعرض لأسباب الطعن المقدمة من الطاعنين الثالث والرابع.
نص الحكم — معاينة
جلسة ١٦ من ديسمبر سنة ٢٠٠٢برئاسة السيد المستشار/ محمود إبراهيم نائب رئيس المحكمةوعضوية السادة المستشارين / حسام عبد الرحيم، سميرأنيس،إيهاب عبد المطلب ونبيه زهران نواب رئيس المحكمة.(١٩٢)الطعن رقم ١١٧٩٦ لسنة ٧٢ القضائية(١) نقض ((التقرير بالطعن وإيداع الأسباب)).التقرير بالطعن بالنقض فى الميعاد دون تقديم الأسباب. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك؟(٢) نقض( التقرير بالطفن وإيداع الأسباب. ميعاده)).امتداد ميعاد الطعن بالنقض وتقديم الأسباب إلى اليوم التالى لنهايته إذا صادف يوم عطلة رسمية. أثره: قبول الطعن شكلاً.(٣) اختصاص (الاختصاص المحلى)). دفوع ((الدفع…

