الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)إثبات .الطعنرقم ٥٥٦ لسنة ۲٤ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٥٤/۰٦/۲۲الدائرةدائرة الاثنين (ج)المكتب الفنى٥رقم القاعدة۲٦۲الموجزشاهد نفى . سلطة المحكمة في تقدير شهادته .القاعدةإذا كانت المحكمة قد تعرضت لشهادة شاهدى النفى و أبدت عدم إطمئنانها إليها فلا تجوز مناقشة حكمها في عدم تعويله عليها .