اختصاص:1 – " الاختصاص النوعى
الموجز
جريمة النصب . ليست من الجرائم المنصوص في القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية.
قضاء محكمة الاستئناف الاقتصادية ببراءة المتهم من تهمتي تلقي الأموال على خلاف القانون والامتناع عن ردها وإدانته عن جنحة النصب المؤثمة بالمادة 336 من قانون العقوبات . خطأ في تطبيق القانون يوجب النقض والحكم بعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظر الدعوى . علة وأساس ذلك ؟
القاعدة
لما كان القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية قد نص في مادته الرابعة على أن تختص الدوائر الابتدائية أو الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها نوعياً ومكانياً بنظر الدعاوى الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في سبعة عشر قانوناً حددها حصر ليس من بينها جنحة النصب المؤثمة بالمادة 336 من قانون العقوبات والتي أقيمت الدعوى بشأنها وقدم الطاعن للمحاكمة عنها وفصلت محكمة الاستئناف الاقتصادية فيها بالحكم المطعون فيه بعد قضائها ببراءة الطاعن من جنايتي تلقى الأموال على خلاف القانون والامتناع عن ردها وبعد فك الارتباط بينها وبين هاتين الجنايتين ودون أن تكون لها ولاية الفصل فيها فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون إذ كان يتعين عليها أن تقصر حكمها على القضاء بعدم اختصاصها نوعياً بنظر جنحة النصب. لما كان ذلك ، وكانت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تُخول محكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أن المحكمة التي أصدرته لمصلحة المتهم لا ولاية لها بالفصل في الدعوى غير مختصة وكان الثابت من ديباجة الحكم المطعون فيه ومحضر الجلسة أنه صدر من محكمة غير مختصة بنظر الدعوى فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه والحكم بعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظر الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لإجراء شئونها فيها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة النقــض الدائــرة الجنائيــة الأحد (ب) ـــ المؤلفة برئاسة السيد القاضى/ أحمد على عبد الرحمن رئيــس الدائــرة وعضوية السادة القضـــاة / أحمد عمـر محمديـن و توفيــق سليـــم و قـدرى عبـــد الله و أشرف محمـد مسعد " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / وليد أبو ليله وأمين السر السيد / إبراهيم زكى أحمد فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الأحد 9 من شعبان سنة 1432…

