إثبات " بوجه عام " " شهود " . مخدرات . قصد جنائى . جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱٦۳٥۹ لسنة ٦۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰۱/۰۲/۲٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
٥۲
رقم القاعدة
۳٤
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.