حكم " بيانات التسبيب " .
الموجز
وجوب اشتمال الحكم على الأسباب التي بني عليها .
المراد بالتسبيب المعتبر في حكم المادة 310 إجراءات ؟
القاعدة
لما كان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم - ولو كان صادرا بالبراءة - على الأسباب التي بنى عليها وإلا كان باطلا، والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبني هو عليها والمنتجة هي له، سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به.

