إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . اكراه على توقيع سندات . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
الطعن
رقم ۷٦۹۷ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۱/۲٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.