معاينة .
الموجز
ندب النيابة لإجرائها . عدم اعتراض الطاعن على ذلك . لا بطلان .
القاعدة
إذا كانت المحكمة قد ندبت النيابة لإجراء معاينة و كان هذا الندب قد تم بحضور محامى الطاعنين دون إعتراض منه كما أنه لم يثر بشأنه إعتراضاً في جلسة المرافعة التالية لحصوله و كان الحكم ليس فيه ما يدل على أن المحكمة إستندت في إدانة الطاعنين إلى هذه المعاينة - فإن ما ينعاه الطاعنان على هذا الإجراء لا يكون مقبولاً .
نص الحكم — معاينة
جلسة 25 من مايو سنة 1954 برياسة السيد الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور السادة الأساتذة: مصطفى حسن، ومحمود إبراهيم اسماعيل، وأنيس غالى، ومصطفى كامل المستشارين. (237) القضية رقم 256 سنة 24 القضائية (ا) عقوبة. مجرد اعتقاد المحكمة خطأ أنها طبقت فى حق المتهمين المادة 17 من قانون العقوبات. لا يكسبهم حقا فى تخفيض العقوبة طبقا لهذه المادة. (ب) نية القتل. إثباتها بما يؤدى إلى ذلك. مثال. (ج) معاينة. ندب النيابة لإجرائها. عدم اعتراض الطاعن على ذلك لا بطلان.…

