شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

دعوى مدنية:الطعن في الحكم الصادر فيها

الطعن
رقم ۷۲۲۱ لسنة ۷۹ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۱/۰۹/۱۷⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

الإجراءات المتبعة في الفصل في الدعوى المدنية المرفوعة أمام المحاكم الاقتصادية الجنائية . ماهيتها ؟ المادتان 6 ، 11 من قانون المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 . مفادهما . الطعن بالنقض . اقتصاره أصلاً على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف . نطاق ذلك ؟ المادة 248 مرافعات . عدم جواز طعن المدعين بالحقوق المدنية فيما لا يجاوز نصاب محكمة الاستئناف الاقتصادية الانتهائي .

القاعدة

من المقرر بأنه يتبع في الفصل في الدعوى المدنية التى ترفع أمام المحاكم الاقتصادية الجنائية الإجراءات المنصوص عليها في المواد 6 ، 210 ، 11 ، 12 من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية فتجرى أحكامه على تلك الدعوى في شأن المحاكمة والأحكام وطرق الطعن فيها ما دامت فيه نصوص خاصة به ولما كانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدل قد قصرت حق الطعن بطريق النقض على النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعى بها في الأحكام النهائية الصادرة من أخر درجة في مواد الجنايات ومنى كون الحكم قد صدر انتهائياً أنه صدر غير قابل للطعن فيه بطريق عادى من طرق الطعن . لما كان ذلك ، وكان مفاد المادتين 6 ، 11 من القانون 120 لسنة 2008 سالف الذكر أنهما لا تجيزا للمدعيين بالحق المدني أن يطعنوا بطريق النقض في الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية من محكمة الاستئناف الاقتصادية إلا إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة وكان قانون المرافعات المدنية والتجارية قد رفع أيضاً نصاب الطعن بأن نص في مادته 248 على أنه للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائة ألف جنيه أو كانت غير مقدره القيمة ...... لما كان ذلك ، وكان الطاعنون في دعواهم المدنية أمام محكمة الاستئناف الاقتصادية قد طلبوا تعويض قدره عشرة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المؤقت وهو بهذهالمثابة لا يجاوز النصاب الانتهائي لتلك المحكمة ولو وصف بأنه مؤقت فإنه لا يجوز لهم الطعن بالنقض في الحكم الصادر برفض دعواهم المدنية.

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا