محضر جلسة . عقوبة " تطبيقها " .محكمة الإعادة . حكم "حجية الأحكام " .مصادرة .نقض " أسباب الطعن .ما لا يقبل منها " .
الموجز
خلو منطوق الحكم من القضاء بمصادرة السيارات لا يعيبه ما دامت أسبابه التي حمل عليها تضمنت تلك العقوبة الأصل إلا ترد حجية الأحكام - إلا على المنطوق امتداد هذه الحجية إلى ما يكون من الأسباب مكملا للمنطوق ومرتبطا به.
القاعدة
لما كان البين من ورقة الحكم المنقوض بجلسة.... أكتوبر سنة.... أنه وإن سكت في منطوقه عن القضاء بعقوبة مصادرة السيارات إلا أن أسبابه التي تحمل المنطوق عليها والتي تعد جزءا لا يتجزأ منه قد تضمنت تلك العقوبة وهو بيان كاف لما هو مقرر في القانون من أنه وإن كان الأصل في الأحكام ألا ترد الحجية إلا على منطوقها إلا أن هذه الحجية تمتد بالضرورة إلى ما يكون من الأسباب مكملا للمنطوق قواما إلا به بما تنتفي به مظنة أن محكمة الإعادة قد أضرت الطاعن بطعنه ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير
مقبول.
نص الحكم — معاينة
جلسة 17 من سبتمبر سنة 2002برئاسة السيد المستشار/ فتحى خليفة رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب، أمين عبد العليم، عمر بريك وعبد التواب أبو طالب نواب رئيس المحكمة(139) الطعن رقم 9616 لسنة 63 القضائية(1)حكم "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب غير معيب". عدم رسم القانون شكلاً خاصًا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة. كفاية أن يكون ما أورده مؤديًا إلى تفهم الواقعة وظروفها. (2)تزوير أوراق رسمية. اشتراك. إثبات "بوجه عام". الاشتراك فى التزوير. لا يلزم لتمامه مظاهر خارجية أو أعمال مادية…

