شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

محضر جلسة . عقوبة " تطبيقها " .محكمة الإعادة . حكم "حجية الأحكام " .مصادرة .نقض " أسباب الطعن .ما لا يقبل منها " .

الطعن
رقم ۹٦۱٦ لسنة ٦۳ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۰۲/۰۹/۱۷⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
٥۳
رقم القاعدة
۱۳۹

الموجز

خلو منطوق الحكم من القضاء بمصادرة السيارات لا يعيبه ما دامت أسبابه التي حمل عليها تضمنت تلك العقوبة الأصل إلا ترد حجية الأحكام - إلا على المنطوق امتداد هذه الحجية إلى ما يكون من الأسباب مكملا للمنطوق ومرتبطا به.

القاعدة

لما كان البين من ورقة الحكم المنقوض بجلسة.... أكتوبر سنة.... أنه وإن سكت في منطوقه عن القضاء بعقوبة مصادرة السيارات إلا أن أسبابه التي تحمل المنطوق عليها والتي تعد جزءا لا يتجزأ منه قد تضمنت تلك العقوبة وهو بيان كاف لما هو مقرر في القانون من أنه وإن كان الأصل في الأحكام ألا ترد الحجية إلا على منطوقها إلا أن هذه الحجية تمتد بالضرورة إلى ما يكون من الأسباب مكملا للمنطوق قواما إلا به بما تنتفي به مظنة أن محكمة الإعادة قد أضرت الطاعن بطعنه ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير مقبول.

نص الحكم — معاينة

جلسة 17 من سبتمبر سنة 2002برئاسة السيد المستشار/ فتحى خليفة رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب، أمين عبد العليم، عمر بريك وعبد التواب أبو طالب نواب رئيس المحكمة(139)  الطعن رقم 9616 لسنة 63 القضائية(1)حكم "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب غير معيب". عدم رسم القانون شكلاً خاصًا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة. كفاية أن يكون ما أورده مؤديًا إلى تفهم الواقعة وظروفها. (2)تزوير أوراق رسمية. اشتراك. إثبات "بوجه عام". الاشتراك فى التزوير. لا يلزم لتمامه مظاهر خارجية أو أعمال مادية…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا