عقوبة " تقديرها " . محكمة النقض " سلطتها " .
الموجز
تقدير العقوبة . موضوعي . مؤدى ذلك ؟
القاعدة
لما كان وقف تنفيذ العقوبة من العناصر التي تلحظها المحكمة عند تقدير العقوبة فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة.
نص الحكم — معاينة
جلسة 25 من سبتمبر سنة 2002برئاسة السيد المستشار/ محمود عبد البارى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الهنيدى، عبد الفتاح حبيب، حسن الغزيرى نواب رئيس المحكمة ومحمود عبد الحفيظ.(146)الطعن رقم 8608 لسنة 63 القضائية(1) دستور. قانون "القانون الأصلح". قمينة طوب. نقض "نظر الطعن والحكم فيه". محكمة النقض "سلطتها". القضاء بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 157 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966. أصلح للمتهم فى جريمة إقامة قمائن طوب فى الأرض الزراعية. علة ذلك؟ لمحكمة النقض نقض الحكم من…

