شيك بدون رصيد . دعوى جنائية " انقضاؤها " . دفوع "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها " . ارتباط . قوة الأمر المقضي . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " .
الطعن
رقم ۹۰۸۲ لسنة ۷۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰۲/۱۰/۱۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
٥۳
رقم القاعدة
۱٥۷
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.