نيابة عامة - إعدام - محكمة النقض " سلطتها " .
الموجز
اتصال محكمة النقض بالقضايا المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها سواء قدمت النيابة مذكرة برأيها أو لم تقدم. وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ماهيتها وأساسها؟
القاعدة
من المقرر أن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها طبقا للمادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 سالف البيان وتفصل فيها لتستبين عيوب الحكم من تلقاء نفسها سواء قدمت النيابة مذكرة برأيها أو لم تقدم سواء قدمت هذه المذكرة قبل فوات الميعاد المحدد للطعن أو بعده ومفاد ذلك أن وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية وتقضي بنقض الحكم في أية حالة من حالات الخطأ في القانون أو البطلان ولو من تلقاء نفسها غير مقيدة في ذلك بحدود أوجه الطعن أو مبنى الرأي الذي تعرض به النيابة العامة تلك الأحكام وذلك هو المستفاد من الجمع بين الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية, والثالثة من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المشار إليه.
نص الحكم — معاينة
جلسة 4 من فبراير سنة 2002 برئاسة السيد المستشار/ محمود إبراهيم نائب المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسام عبد الرحيم، سمير أنيس، عبد المنعم منصور وإيهاب عبد المطلب نواب رئيس المحكمة. (38) الطعن رقم 22612 لسنة 71 القضائية (1) نيابة عامة. إعدام - نقض "ميعاده". قبول عرض النيابة العامة القضايا المحكوم فيها بالإعدام ولو تجاوزت الميعاد المقرر. علة ذلك؟ (2) نيابة عامة. إعدام. محكمة النقض "سلطتها". اتصال محكمة النقض بالقضايا المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها. سواء قدمت النيابة مذكرة برأيها…

