دعوى " نطاق الدعوى : الطلبات فى الدعوى : الطلبات الأصلية والطلبات العارضة : الطلبات التى تلتزم المحكمة بالإجابة عنها " .
الموجز
الأصل . التزام المحكمة بالفصل فى موضوع الطلب العارض مع الحكم فى الدعوى الأصلية إذا كان صالحاً للفصل فيه . الاستثناء . إضرار الفصل فى الدعويين الأصلية والفرعية بحسن سير العدالة . صدور أحكام متعارضة فيها رغم ارتباط موضوعها ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو أن يكون موضوع الطلب العارض دفاعاً موضوعياً فى الدعوى الأصلية . المادتان 125 ، 127 مرافعات . التزام المحكمة فى تلك الحالة باستبقاء الفصل فى الدعــــــوى الأصلية لحين الفصل فى الطلب العـارض .
القاعدة
إن مؤدى نص المادة 127 من قانون المرافعات أن الأصل أن تفصل المحكمة فى موضوع الطلب العارض مع الحكم فى الدعوى الأصلية إذا كان صالحاً للفصل فيه وإلا استبقت الحكم فيه لحين تمام تحقيقه وذلك ما لم يكن من شأن الفصل بين الدعويين الأصلية والفرعية الإضرار بحسن سير العدالة وصدور أحكام متعارضة فيهما رغم ارتباط موضوعهما ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، وكذلك الحال إذا كان موضوع الطلب العارض يمثل دفاعاً موضوعياً فى الدعوى الأصلية يرمى إلى تفادى الحكم بالطلبات فيها كلها أو بعضـهاوذلك وفقاً لنص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 125 من ذات القانون فيتعين على المحكمة إستبقاء الفصل فى الدعوى الأصلية لحين الفصل فى الطلبات العارضة
نص الحكم — معاينة
جلسة 26 من ديسمبر سنة 2010 برئاسة السـيد القاضى / محمد شهاوى عبد ربه نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد الباسط أبو سريع ، فتحى محمد حنضـل ، أيمن يحيى الرفـاعى وخـــالد مصطفـى نواب رئيس المحكمة . (174) الطعن رقم 7279 لسنة 65 القضائية (1) دعوى " نطاق الدعوى : الطلبات فى الدعوى : الطلبات الأصلية والطلبات العارضة : الطلبات التى تلتزم المحكمة بالإجابة عنها " . الأصل . التزام المحكمة بالفصل فى موضوع الطلب العارض مع الحكم فى…

