عمل " العاملون بشركة أموال العربية للأقطان : أجر : إثبات الأجر : عقد العمل : سلطة مجلس الإدارة : علاقة عمل " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق : القصور في التسبيب : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " . دعوى " تكييف الدعوى " . محكمة الموضوع " سلطتها في تكييف الدعوى".
الطعن
رقم ۱٤۳۰۷ لسنة ۸۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۱/۲۳
الدائرة
الدوائر العمالية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.