الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةجمارك . مأمورو الضبط القضائي . إثبات . "إثبات بوجه عام" .الطعنرقم ۱۳٦۲ لسنة ۳٦ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦٦/۱۰/۳۱الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۱۷رقم القاعدة۱۹٥النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول